فيدب كذلك ليرفع بهم ( ولا تبطل )
صلاتهم ( إن رفعوا برفعه ) أي برفع الأول ( قبله ) أي قبل الاستخلاف أو المستخلف
بالفتح وظاهره ولو علموا بحدثه حال رفعهم معه ، ثم لا بد من العود مع الخليفة ولو
أخذوا فرضهم مع الأول قبل العذر فإن لم يعودوا لم تبطل إن أخذوا فرضهم مع الأول
قبل العذر ، وأما الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وإن أخذ فرضه مع الأول وإلا
بطلت عليه لأن ركوعه الأول صار غير معتد به حيث قام مقام إمامه . ( و ) ندب (
لهم ) الاستخلاف ( إن لم يستخلف ) الإمام ( ولو أشار لهم بالانتظار ) حتى يرجع لهم
خلافا لقول ابن نافع إن أشار لهم بذلك فحق عليهم أن لا يقدموا غيره حتى يرجع فيتم
بهم ، وسيأتي للمصنف أن ذلك لا يصح . ( و ) ندب ( استخلاف الأقرب ) من الصف
الذي يليه ليتأتى لهم اقتداء به ولأنه أدرى بأفعاله . ( و ) ندب ( ترك كلام في
كحدث ) سبقه أو ذكره ( وتأخر ) الأول ( مؤتما ) وجوبا بالنية بأن ينوي المأمومية
الشرح الكبير — صفحة 351
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٥١