أي يحرم ابتداؤها بالمسجد أو رحبته ( بعد ) الشروع في ( الإقامة ) للراتب
( وإن أقيمت ) الصلاة للراتب ( وهو ) أي المصلي ( في صلاة ) نافلة أو فريضة
بالمسجد أو رحبته ( قطع ) صلاته ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا ( إن خشي ) بإتمامها
( فوات ركعة ) قبل الدخول معه ( وإلا ) يخش فوات ركعة معه ( أتم النافلة ) عقد
منها ركعة أم لا ( أو فريضة غيرها ) أي غير المقامة بأن كان في ظهر فأقيمت عليه
العصر عقد ركعة أم لا ( وإلا ) بأن كانت عينها كان أقيمت العصر وهو فيها (
انصرف في ) الركعة ( الثالثة ) التي لم يعقدها ( عن شفع ) بأن يرجع ويجلس
ويسلم ثم يدخل مع الإمام ، فإن عقدها بالفراغ إن سجودها على المعتمد كملها فريضة
بركعة ولا يجعلها نافلة كما إذا أتم ركعتين من المغرب فأقيمت عليه ، وكذا إذا
أتم الصبح فيما يظهر إلا أنه في المغرب يخرج وفي الصبح يدخل معه . وشبه في
الانصراف عن شفع قوله ( ك ) - الركعة ( الأولى ) من الصلاة التي أقيمت عليه وهو
بها ( إن عقدها ) بالفراغ من سجودها أيضا وهذا في غير المغرب والصبح وأما هما
فيقطعهما ولو عقد ركعة لئلا يصير متنفلا بوقت نهي ( والقطع ) حيث قيل به ( بسلام
أو ) مطلق ( مناف ) من كلام أو رفض ( وإلا ) بأن لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع
الإمام ( أعاد ) كلا من الصلاتين لأنه أحرم بصلاة وهو في صلاة لكنه إنما يعيد الأولى
حيث كانت فريضة ( وإن أقيمت ) صلاة راتب ( بمسجد ) أو ما هو بمنزلته ( على
محصل الفضل ) في تلك الصلاة بأن سبق له إيقاعها بجماعة ( وهو به ) أي بالمسجد أو
رحبته
الشرح الكبير — صفحة 324
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٢٤