والأولى فذا لكنه راعى المعنى إذ المؤتم قد يكون جماعة ( وإن تبين
) للمعيد ( عدم ) الصلاة ( الأولى ) بأن ظن أنه صلاها فتبين له أنه لم يكن صلاها أصلا
( أو ) تبين له ( فسادها ) لفقد شرط أو ركن ( أجزأت ) الثانية المعادة إن نوى
الفرض مع التفويض أو نوى بالتفويض التسليم لله في جعل أيهما فرضه ( ولا يطال
ركوع لداخل ) أي يكره للإمام أن يطيل الركوع لأجل داخل معه في الصلاة لادراك الركعة
إن لم يخش ضرر الداخل إذا لم يطل أو فساد صلاته لاعتداده بالركعة التي لم يدرك
ركوعها معه ، وأما الفذ فله أن يطيل للداخل ( والإمام الراتب ) بمسجد أو غيره من
كل مكان جرت العادة بالجمع فيه ولو في بعض الصلوات ( كجماعة ) فيما هو راتب
فيه فضلا وحكما فينوي الإمامة إذا صلى وحده ولا يعيد في أخرى ولا يصلي بعده جماعة
ويعيد معه مريد الفضل اتفاقا ويجمع ليلة المطر ، ومحل كونه كجماعة إن حصل أذان
وإقامة وانتظر الناس في وقته المعتاد ( ولا تبتدأ صلاة ) فرضا أو نفلا من فذ أو
جماعة
الشرح الكبير — صفحة 323
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٢٣