( وإلا ) بأن عقدها برفع رأسه من الركوع ( شفع ) ندبا مع الإمام
وسلم قبله وتصير نافلة ولو فصل بين ركعتين بجلوس كمن دخل مع الإمام في ثانية
المغرب ، وأما العشاء فيقطع مطلقا عقد ركعة أم لا كما لو أعاد عمدا ( وإن أتم )
المغرب سهوا مع الإمام ولم يسلم معه بل ( ولو سلم ) معه ( أتى برابعة ) وجوبا (
إن قرب ) تذكره بأنه كان قد صلاها فذا وسجد بعد السلام ، وأما إن تذكر قبل السلام
فيأتي بالرابعة ولا سجود عليه ، ومفهوم قرب أنه إن بعد لا شئ عليه ( وأعاد مؤتم
بمعيد ) صلاته ( أبدا ) لأن المعيد متنفل ومن ائتم به مفترض ولا يصح فرض خلف نفل
، وإذا وجبت عليه الإعادة فيعيد ولو في جماعة ، وقول المصنف يعيد المؤتم (
أفذاذا ) ضعيف
الشرح الكبير — صفحة 322
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٢٢