( خرج ) منه أو من رحبته وجوبا لئلا يطعن في الإمام ( ولم يصلها ) معه
لامتناع إعادتها جماعة ( ولا ) يصلي فرضا ( غيرها وإلا ) يكن حصل الفضل بأن صلاها
وحده أو بصبي وهي مما تعاد لفضل الجماعة ( لزمته ) مع الإمام خوف الطعن عليه
بخروجه أو مكثه وينوي مفوضا مأموما ، فإن كانت مغربا أو عشاء بعد وتر خرج ( كمن
لم يصلها ) وقد أقيمت عليه فيلزمه الدخول معه ( و ) إن أقيمت بالمسجد وقد أحرم
بها ( ببيته ) يعني خارج المسجد ورحبته فإنه ( يتمها ) وجوبا كانت المقامة أو
غيرها عقد منها ركعة أم لا ، خشي فوات ركعة من المقامة أم لا . ثم شرع في بيان
شروط الإمامة بذكر موانعها ولو صرح بها كأن يقول : وشرطه إسلام وتحقق ذكورة وعقل
وعدالة إلخ لكان أوضح فقال : ( وبطلت ) الصلاة ( باقتداء بمن ) أي بإمام ( بان )
أي ظهر فيها أو بعدها ( كافرا ) لأن شرطه أن يكون مسلما وفي عده من شروط الإمام
مسامحة إذ هو شرط في الصلاة مطلقا ، ولا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصا به ،
الشرح الكبير — صفحة 325
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٢٥