ولا
يحكم بإسلامه إلا إذا علم منه النطق بالشهادتين ( أو ) بان ( امرأة ) ولو لمثلها
في فرض أو نفل ( أو ) بان ( خنثى مشكلا ) ولو لمثله كذلك لأن شرطه تحقق الذكورة
وصلاتهما صحيحة ، ولو نوى كل الإمامة ( أو ) بان ( مجنونا ) مطبقا أو يفيق أحيانا
وأم حال جنونه ، وأما لو أم حال إفاقته فصحيحة على التحقيق ، وليس في ابن عرفة
ما يخالفه كما وهم لأن شرطه العقل وفي عده شرطا هنا مسامحة لما مر ( أو ) بان (
فاسقا بجارحة ) كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لأن شرطه العدالة ،
والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه
بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر
الشرح الكبير — صفحة 326
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٢٦