لكان أشمل واستمر ، فمأمومه على خمسة أقسام لأنه إما أن يتيقن أنها محض
زيادة أو لا ، وتحته أربعة أقسام أشار للأول بقوله : ( فمتيقن انتفاء موجبها ) أي
فمن جزم بعد موجبها وعلم أنها محض زيادة ( يجلس ) وجوبا وتصح له إن سبح له ولم
يتغير يقينه فإن لم يسبح له بطلت عليه لأنه لو سبح لربما رجع الإمام فصار المأموم
بعدم التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة ، فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه . وأشار إلى
الأربعة الباقية بقوله : ( وإلا ) يتيقن المأموم انتفاء موجبها بأن تيقن أن قيامه
لموجب أي نقص أو ظنه أو توهمه أو شك فيه ( اتبعه ) وجوبا في الأربع ، ثم إن
ظهر له الموجب فواضح وإن ظهر له بعد الفراغ من الخامسة عدمه وإنما قام سهوا سجد الإمام
وسجد معه المتبع له ( فإن خالف ) المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام
( عمدا ) أو جهلا غير متأول ( بطلت ) صلاته ( فيهما ) أي في الجلوس والاتباع
الشرح الكبير — صفحة 304
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٠٤