سجودها ( أو ) زوحم مثلا عن ( سجدة ) من
الأولى أو غيرها أو عن السجدتين حتى قام الإمام لما يليها ( فإن لم يطمع فيها ) أي
في الاتيان بالسجدة ( قبل عقد إمامه ) للتي تليها برفع رأسه من ركوعها بأن ظن أن
إمامه يرفع رأسه منها قبل أن يدركه ( تمادى ) على ترك السجدة وتبع الإمام فيما
هو فيه ( وقضى ركعة ) بدلها بعد سلام الإمام على نحو ما فاتته ( وإلا ) بأن طمع
فيها قبل عقد إمامه ( سجدها ) وتبعه في عقد ما بعدها ، فإن تخلف ظنه فلم يدركه
بطلت عليه الركعة الأولى لعدم الاتيان بسجودها على الوجه المطلوب ، والثانية
لعدم إدراك ركوعها مع الإمام . ( و ) إذا تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة ( لا
سجود عليه ) بعد سلامه لزيادة ركعة النقص ( إن تيقن ) أنه ترك السجدة ، وأما إن
شك في تركها وقضى الركعة فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون سجدها ، وركعة
القضاء هذه محض زيادة ، فهذا راجع لقوله : تمادى وقضى ركعة . ثم شرع في بيان
حكم ما إذا زاد الإمام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم أو لا ؟ وحكم ما إذا فعل
المأموم ما أمر به أو خالف فقال : ( وإن قام إمام لخامسة ) في رباعية ولو قال
لزائدة
الشرح الكبير — صفحة 303
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٠٣