ويشترط اتصاله
بالفرض أو النفل واتصال بعضها ببعض لا إن طال أو خرج من المسجد ويسير الفصل عفو
ومنه آية الكرسي والمعقبات ، وأن لا يكثر في نفسه جدا بالعرف ( لا ) يجوز ( فرض
آخر ) ومنه طواف واجب ( وإن قصدا ) معا بالتيمم . ولما كان عدم الجواز لا
يستلزم البطلان مع أنه المقصود قال : ( وبطل ) الفرض ( الثاني ) خاصة ( ولو )
كانت ( مشتركة ) مع الأولى في الوقت كالظهرين ولو كان المتيمم مريضا ، وعطف
على قوله بتيمم فرض أو نفل قوله : ( لا ) تجوز جنازة وما عطف عليها ( بتيمم
لمستحب ) اللام مقحمة بين الصفة والموصوف أي بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة
القرآن ظاهرا ( ولزم موالاته ) في نفسه ولما فعل له وفعله في الوقت فإن فرق ولو
ناسيا أو فعله قبل الوقت بطل ، وهذا أحد فرائض التيمم . وعطف عليه أشياء
ليست داخلة في ماهيته بقوله : ( و ) لزم ( فبول هبة ماء ) لضعف المنة فيه ،
ولذا لو تحققها أو ظنها لم يجب ( لا ) يلزمه قبول هبة ( ثمن ) يشتريه به لقوة
المنة فيه ( أو قرضه ) عطف على قبول والضمير للماء أي ولزم قرض الماء أو للثمن
أي ولزم قرض الثمن أي إن كان غنيا ببلده
الشرح الكبير — صفحة 152
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٥٢