وهو لا ينافي قوله : إذا
خاف خروج الوقت وفاقا للحطاب وخلافا للشارحين . وأشار إلى الرابع بقوله : (
وهل ) يتيمم واجد الماء ولو لحدث أكبر ( إن خاف ) أي علم أو ظن ( فواته ) أي
فوات الوقت الذي هو فيه بأن لم يدرك منه ركعة ( باستعماله ) أي الماء وهو
المعتمد مراعاة لفضيلة الوقت أو يستعمله ولو خرج الوقت ولو الضروري في ذلك (
خلاف ) محله إذا لم يكن يتبين بقاؤه أو خروجه قبل الاحرام وإلا توضأ ( وجاز جنازة
) متعينة أم لا بناء على أنها سنة ( وسنة ) وأولى مندوب ( ومس مصحف وقراءة )
لجنب ( وطواف ) غير واجب ( وركعتاه بتيمم فرض ) ولو من حاضر صحيح ( أو نفل )
من غير حاضر صحيح تقدمت هذه الأمور على الفرض أو النفل أو تأخرت عنه ، وشرط
صحة الفرض المنوي له التيمم ( إن تأخرت ) عنه لا إن تقدمت عليه فلا بد من إعادة
التيمم له ، فقوله : إن تأخرت شرط في مقدر لا دليل عليه في الكلام
الشرح الكبير — صفحة 151
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٥١