صريح في اطلاق الخمرة على الكبير من نوعها . وقال في النهاية :
وفي حديث أم سلمة " قال لها وهي حائض ناوليني الخمرة " هي
مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة
خوص ونحوه من النبات ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ،
وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها وقد تكرر في الحديث
إلى آخر ما مر من لسان العرب .
وفي القاموس : الخمرة بالضم ، حصيرة صغيرة من السعف .
واكتفى السيوطي في تنوير الحوالك ج 1 ص 73 / 74 ،
والنووي في شرحه على صحيح مسلم ج 3 ص 211 بنقل كلام ابن
الأثير وقال : وصريم جماعة بأنها لا تكون إلا قدر ما يضع الرجل حر
وجهه في سجوده .
وفي تاج العروس : وهي حصيرة صغيرة تنسج من سعف
النخل وترمل بالخيوط ، ثم نقل كلام الزجاج المتقدم عن لسان
العرب .
وفي وفاء الوفاء ج 2 ص 662 نقل عن الطبري وابن زيد أنها
سجادة أو سجادة صغيرة تنسج من سعف النخل ويرسل بالخيوط .
وفي دائرة المعارف الإسلامية ج 11 ص 276 ( كلمة سجادة )
كلام في معنى الخمرة لا يخلو عن فائدة قال " ونحن نجد في الوقت
نفسه أنه قد تردد أن النبي ( ص ) كان يؤدي الصلاة على خمرة
( البخاري كتاب الصلاة باب 21 مسلم كتاب المساجد حديث 370
الترمذي كتاب الصلاة باب 129 أحمد بن حنبل ج 1
ص 269 / 308 وما بعدها 320 / 358 ج 2 ص 91 بعدها ،
والنسائي كتاب المساجد باب 43 ، ابن سعد ج 1 رقم 2 ص 160
والظاهر أن الخمرة لم تكن تختلف عن الحصير في المادة ، وإنما
السجود على الأرض — صفحة 99
مساهمون: الشيخ علي الأحمدي
ص٩٩