20 - كان عمر بن عبد العزيز يصلي على الخمرة ( 1 ) .
21 - " قد كان بعض نساء النبي ( ص ) تسكب عليه الماء وهي
حائض وتناوله الخمرة " ( 2 ) .
22 - " ولا بأس أن تسكب الحائض على يد المتوضي وتناوله
الخمرة " ( 3 ) .
وتوجد هذه الأحاديث في وسائل الشيعة ج 1 ص 595 عن
المشايخ الثلاثة والمحاسن للبرقي وفي البحار ج 81 ص 108
فراجع وتدبر .
وأخرج في الوسائل ج 3 ص 603 الأخبار الدالة على جواز
السجود على الخمرة وقد تقدم بعضها ، وروى عن الكافي عن أبي
جعفر ( ع ) " سئل عن الصلاة على الخمرة المدنية فكتب : صل على
ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الطبقات ج 1 ق 2 ص 366 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 0 11 الطبعة الحديثة ، والتهذيب ج 1 ص 397 ، والطبعة
ا لحديثة .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 95 الطبعة الحديثة .
( 4 ) السيور ما يقد من الجلد ، ولعل الفرق بين ما كان معمولا بخيوطه وما كان معمولا
بسيورة مع أنهما مستوران بسعفهما أن الصناع ، قد لا يحترزون عن الميتة ، أو يريدون
أن دباغها طهورها كما عن الوافي ( راجع الكافي ج 3 ص 331 في الهامش )
والسيور بضمتين جمع السير قدة من الجلد مستطيلة .
وفي البحار ج 85 ص 151 / 150 نقل عن علي بن الريان قال : كتب بعض
أصحابنا إليه يعني أبا جعفر عليه السلام ، عن الصلاة على الخمرة المدنية فقال :
صل فيها ما كان معمولا بخيوطه ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة ( . . . .
فقال ) اعلم أن الفرق بين ما كان بخيوط أو بسيور أن ما كان بخيوط لا تظهر
الخيوط بوجهه كما هو المشاهد بخلاف السيور فإنها تظهر إما بأن تغطيه جميعا فالنهي
للحرمة ، أو بعضه بحيث لا يصل من الجبهة بمقدار الدرهم إلى الحصير ، فبناء على
اشتراطه على الحرمة أيضا وإلا فعلى الكراهة الخ . . .