98 .
باب سهمان الخيل في دار الحرب
قد بينا أن من نفق فرسه بعد مجاوزة الدرب فهو يستحق سهم الفرسان .
1607 قال : ألا ترى أنه لو عقر فرسه في القتال أو قتل استحق
سهم الفرسان .
وإن كانت إصابة الغنائم بعد ذلك في حال ما كان هو راجلا .
وكذلك لو أخذ العدو فرسه وأحرزوه .
إذ لو قلنا يحرم سهم الفرس بهذا امتنع الناس من القتال على الخيل
مخافة أن تبطل سهامهم بها .
وإنما ينبغي للامام أن يفعل ما فيه زيادة تحريض للمسلمين . ثم
الاستحقاق بالتزام مؤنة الفرس في دار الحرب على قصد القتال لا بمباشرة
القتال فارسا .
ألا ترى أن قتالهم لو كانت في المغائض ( 1 ) أو على أبواب الحصون
أو في السفن ، فإن من كان فارسا منهم استحق سهم الفرسان ؟ وقد
هامش ( 1 ) ه ، ب ، ق " المضايق " وفى هامش ق " المغائض ، نسخة حصيري " .
شرح السير الكبير — صفحة 898
مساهمون: السرخسي
ص٨٩٨