تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1096

مساهمون:

ص١٠٩٦
لان تمكنه من الشئ بوجود آلته لا يدل على أنه متمكن منه مع انعدام تلك الآلة . 2127 فإن كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون ، أو بحبل ومعه حبل ، أو بعون ومعه عون ، وقد خلى بينه وبينها ، فالثمن لازم عليه . لأنه قد تمكن من قبضها ، فإذا لم يفعل حتى انفلتت كان مضيعا لها بعد القبض فتهلك من ماله . 2128 وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشترى : هاك الرمكة ، فوضعها في يده فهي من مال المشترى . لأنه أثبتت يده عليها حقيقة حين وضعها في يده ، وتقرر الثمن على المشترى باعتبار أصل القبض دون استدامته والمستحق على البائع بالعقد التسليم إلى المشترى لابقاء يده فيها . 2129 فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشترى جميعا ، والبائع يقول : قد خليت بينك وبينها ، ولست أمسكها منعا منى لها ، إنما أمسكها حتى تضبطها ، فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشترى . لان البائع قد أثبت يده عليها ، وهو في استدامة يد نفسه معين للمشترى على تقرير يده عليها ، لا مانع لها منه ، فلا يمنع ذلك صحة قبض المشترى . فإن قيل : كانت الرمكة في يد البائع ، فبقاء يده فيها تمنع ثبوت اليد للغير ، بمنزلة المغصوبة ، فإنه ما بقي يد المالك عليها لا تدخل في ضمان الغاصب . قلنا بقاء يد عليها يمنع يد الغير على طريق المنازعة والمقاتلة ، فأما