جميعا ، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة ، لان الوصي إنما لا يبيع من نفسه لان
العهدة تلحقه فيؤدى إلى تضاد ( 1 ) الاحكام ، وذلك لا يجوز .
2116 فإن كان المشترى جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه
بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها .
لان البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه العقر . 2117 وفى القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت
نسبه منه .
كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه .
2118 ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت
النسب منه .
ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت
النسب منه .
لأجل الغرور الثابت باعتبار الظاهر ، أو لقياس الشبه من حيث إنه يجعل
هو في هذا التصرف ، بمنزلة الأب فيما يشترى من مال وله لنفسه ، فإن
ولاية البيع لكل واحد منهما باعتبار النظر للمولى عليه ، وهذا القدر يكفي
لاثبات حكم الغرور ، فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة .
2119 فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها ، وإن كان
قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الامام يعطيه الثمن من قيمة
الولد الذي غرم ، ومن العقر .
هامش
( 1 ) في هامش ق " تناقض . نسخة " .