تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1092

مساهمون:

ص١٠٩٢
جميعا ، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة ، لان الوصي إنما لا يبيع من نفسه لان العهدة تلحقه فيؤدى إلى تضاد ( 1 ) الاحكام ، وذلك لا يجوز . 2116 فإن كان المشترى جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها . لان البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه العقر . 2117 وفى القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا ولا يثبت نسبه منه . كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه . 2118 ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه . ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه . لأجل الغرور الثابت باعتبار الظاهر ، أو لقياس الشبه من حيث إنه يجعل هو في هذا التصرف ، بمنزلة الأب فيما يشترى من مال وله لنفسه ، فإن ولاية البيع لكل واحد منهما باعتبار النظر للمولى عليه ، وهذا القدر يكفي لاثبات حكم الغرور ، فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة . 2119 فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها ، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الامام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم ، ومن العقر .
هامش
( 1 ) في هامش ق " تناقض . نسخة " .