تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 1089

مساهمون:

ص١٠٨٩
بين أهله دون الأخماس الأربعة ، فإنه لا ينقض القسمة ، ولكنه يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة ، وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم ( 1 ) الغانمين ، ثم إن شاء أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء أعطاه مسكينا آخر . لان بظهور الحرية فيه تبين أنه لم يصح دفعه فيما دفعه إليه ، فيبقى رأيه في اختيار المصرف في ذلك القدر ، كما لو لم يدفعه إلى أحد ، وكذلك في الرجوع بنقصان العيب الفاحش ، فالرأي إليه في أن يصرفه إلى ذلك المسكين أو غيره . وما بعد هذا إلى آخر الباب معاد كله
هامش
( 1 ) في هامش ق " سهم . نسخة " . م 17 السير الكبير
شرح السير الكبير — صفحة 1089 | السرخسي / صلاح الدين المنجد