بين أهله دون الأخماس الأربعة ، فإنه لا ينقض القسمة ، ولكنه يرجع
بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة ، وعند القلة يصير إلى التعويض
من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم ( 1 ) الغانمين ، ثم إن شاء
أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء أعطاه مسكينا آخر .
لان بظهور الحرية فيه تبين أنه لم يصح دفعه فيما دفعه إليه ، فيبقى رأيه
في اختيار المصرف في ذلك القدر ، كما لو لم يدفعه إلى أحد ، وكذلك في
الرجوع بنقصان العيب الفاحش ، فالرأي إليه في أن يصرفه إلى ذلك المسكين
أو غيره . وما بعد هذا إلى آخر الباب معاد كله
هامش
( 1 ) في هامش ق " سهم . نسخة " .
م 17 السير الكبير