تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السير الكبير — صفحة 951

مساهمون:

ص٩٥١
101 . باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل 1739 ( ص 315 ) رجل وهب لرجل فرسا في دار الاسلام ، فقبضه الموهوب له ودخل به مع العسكر دار الحرب ، فأصابوا غنائم ، ثم أراد الواهب أن يرجع في فرسه فله ذلك . لان الموهوب قائم عند الموهوب له على حاله ، ولم يصل إلى الواهب عوض من جهته ، فيثبت له حق الرجوع فيه ، لتمكن الخلل في مقصوده . 1740 - فإن رجع فيه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك ، وقد كان الواهب دخل الدار راجلا فالواهب راجل في الغنائم كلها . لأنه انفصل إلى دار الحرب راجلا ، ولا معتبر بتحصيل الفرس في دار الحرب في استحقاق السهم به . 1741 - وأما الموهوب له فهو فارس في الغنائم الأولى . لأنه انفصل فارسا وأصيبت تلك الغنائم وهو فارس . وهو راجل في الغنائم الأخرى . لان الفرس أخذ من يده بحق مستحق . فإن حق الواهب ثابت في الرجوع شرعا ما لم يتصل إليه العوض .
هامش
( 1 ) ب " به " .