101 .
باب ما يبطل فيه سهم الفارس
في دار الحرب وما لا يبطل
1739 ( ص 315 ) رجل وهب لرجل فرسا في دار الاسلام ،
فقبضه الموهوب له ودخل به مع العسكر دار الحرب ، فأصابوا غنائم ،
ثم أراد الواهب أن يرجع في فرسه فله ذلك .
لان الموهوب قائم عند الموهوب له على حاله ، ولم يصل إلى الواهب
عوض من جهته ، فيثبت له حق الرجوع فيه ، لتمكن الخلل في مقصوده .
1740 - فإن رجع فيه ثم أصابوا غنائم بعد ذلك ، وقد كان
الواهب دخل الدار راجلا فالواهب راجل في الغنائم كلها .
لأنه انفصل إلى دار الحرب راجلا ، ولا معتبر بتحصيل الفرس في
دار الحرب في استحقاق السهم به .
1741 - وأما الموهوب له فهو فارس في الغنائم الأولى .
لأنه انفصل فارسا وأصيبت تلك الغنائم وهو فارس .
وهو راجل في الغنائم الأخرى .
لان الفرس أخذ من يده بحق مستحق . فإن حق الواهب ثابت في الرجوع
شرعا ما لم يتصل إليه العوض .
هامش
( 1 ) ب " به " .