100 .
باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل
ومن يسهم له منهم في الغصب والإجارة والعارية والحبس
1686 - قال : قد بينا فيما سبق أنه ينبغي للأمير أن يعرض
الجيش حين دخل دار الحرب فيكتب أصحاب الخيل ( 306 ) بأسمائهم ،
وأسماء آبائهم ، وحلاهم ( 1 ) ، ويكتب الرجالة كذلك .
لان سبب الاستحقاق ينعقد لهم الآن ، وهو محتاج إلى معرفة حال كل
واحد منهم عند ذلك ليتمكن من القضاء بينهم بالحق .
ثم إذا رجعوا إلى ذلك الموضع عرضهم أيضا .
لان القسمة إنما تكون بعد الاحراز بدار الاسلام ، فلا بد أن يعرضهم
عند ذلك ليتمكن من القسمة بينهم . وهذا لأنه يشق عليه عرضهم في كل يوم ،
فلدفع المشقة يكتفى بالعرض عند انعقاد السبب ابتداء وعند تأكد الحق بالاحراز .
1687 - فمن مر به في العرض الثاني راجلا وقد كان في العرض
الأول فارسا سأله عن فرسه ما حاله . فإن قال : عقر أو نفق أو أخذه
المشركون فالقول قوله مع يمينه .
هامش
( 1 ) في ه " وحدهم " وقد انفردت بهذه الرواية .