لم يذكروا أهل حصن خاصة . لان اللفظ عام ، فيكون موجبا الحكم في كل
ما يتناوله ، إلا أن يقوم دليل الخصوص بأن يبينوا فيقولوا : آمنوا أهل
حصن كذا .
748 ولو كان الخليفة مع عسكره ( 1 ) أحاط بذلك الحصن
فآمنهم ( 2 ) ، والمسألة بحالها ، كان الأمان لهم خاصة من العسكر الذين
أحاطوا بهم دون غيرهم ، فكذلك ما سبق .
749 وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العساكر فقالوا : آمنونا
أنتم خاصة . فهذا والأول سواء .
لأنهم هم الذين يؤمنونهم خاصة ، وإن لم يذكروا هذه الزيادة ، ولكن
حكم أمانهم يثبت في حق المسلمين كافة .
750 وإن قالوا : على أن تكفوا عنا أنتم خاصة ، وذلك قبل أن
ينتهوا إليهم ، فهذا على ذلك العسكر خاصة .
لوجود دليل للتخصيص .
وكذلك إن كانوا قالوا للخليفة : آمنونا نحن خاصة . فالأمان لهم
دون غيرهم من أهل الحرب .
للتصريح بما يوجب التخصيص في الكلام .
هامش
( 1 ) ب " العسكر " .
( 2 ) ب " فناهضهم " .