بخلاف ما تقدم في فصول الأمان . لأنهم هنا قد صاروا مملوكين بالأسر ،
فلا يزول الملك عنهم إلا بيقين ، وهذا اليقين في زوجته خاصة .
1396 - وكذلك في اسم الولد لا يدخل هنا إلا ولد لصلبه .
وأما ولد ولده فهم فئ .
لان اليقين في ولد الصلب خاصة . وهذا الاستحقاق له يبتنى على .
المتيقن به .
1397 - وإن لم يكن في الاسراء ولد لصلبه فله أولاد بنيه .
لأنهم قائمون مقام أبيهم في هذا الاسم ، فيتناولهم عند عدم آبائهم .
1398 - ولا يكون ولد بناته من ذلك في شئ ، إلا أن يسميهم .
لأنهم ليسوا من أولاده .
1399 - ثم لا يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم
إلى دار الاسلام ليكونوا ذمة للمسلمين .
لأنه بعد تقرر الأسر لا يجوز تمكينهم من الرجوع إلى دار الحرب .
1400 - ويستوي إذا كان دلهم بكلام أو ذهب معهم .
بخلاف ما تقدم من دلالة المسلمين . فإن ذلك على وجه الإجارة ،
فلا يثبت بالكلام . وهذا على وجه الصلح والأمان . فيعتبر فيه وجود الشرط
حقيقة .
1401 - فإن كان الأمير قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم
شرح السير الكبير — صفحة 784
مساهمون: السرخسي
ص٧٨٤