1392 - ولو نادى بذلك في جميع أهل العسكر فساقها قوم
سمعوا النداء فلهم الاجر .
لأنهم أقاموا العمل على وجه الإجارة .
1393 - ولو ساقها قوم لم يسمعوا النداء فلا شئ لهم .
لأنهم أقاموا العمل متطوعين لا على وجه الإجارة حين لم يسمعوا النداء ،
وبهذا تبين أن الاستحقاق هنا ليس على وجه التنفيل .
1394 - ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحير . فقال لأسير في
يده : إن دللتنا على الطريق ( ص 263 ) فلك أهلك وولدك . فدلهم
بصفة أو بذهاب معهم حتى أوقفهم على الطريق ، كان على حاله فيئا
للمسلمين مع أهله وولده .
لان الأمير لم يذكر نفسه بشئ في الجزاء ، فيبقى هو أسيرا على حاله .
وإذا كان هو عبدا للمسلمين فما يكون له يكون للمسلمين أيضا ، أهله وولده
وغيرهم في ذلك سواء .
1395 - ولو كان قال : لك نفس وأهلك وولدك . والمسألة
بحالها فهو حر لا سبيل عليه .
لأنه جعل له نفسه جزاء على دلالته . وقد أتى بها فكان حرا ، وله أهله
وولده أيضا ، لأنه شرط له ذلك .
إلا أنه لا يدخل في اسم الأهل هنا إلا زوجته .
شرح السير الكبير — صفحة 783
مساهمون: السرخسي
ص٧٨٣