1334 - ولو قتل رجلا على برذون أو برذونة فله ذلك .
لأنه فارس ، سواء كان على برذون أو فرس أو عربي .
ألا ترى أن مثله من المسلمين يستحق سهم الفرسان ؟ فإن قيل : هذا فيما إذا كان الفرس مع غلامه في المعسكر موجودا .
قلنا : لا كذلك ، فإن في حق المسلمين ، غلامه بهذا الفرس ، لا يستحق
سهم الفرسان ، فيتمكن أن يجعل هو فارسا به . وهنا في حكم التنفيل غلامه
فارس بهذا الفرس فلا يكون هو فارسا به .
1335 - ولو قتل رجلا على بغل أو حمار أو بعير لم يكن له .
لأنه غير فارس بهذا المركوب ، ولان اسم الفرس لا يتناوله بحال .
1336 - ولو قال : من قتل قتيلا فله فرسه . فقتل راجلا أو فارسا
فله من الغنيمة فرس عربي وسط ، أو قيمته . ولا يكون له برذون .
لأنه أطلق اسم الفرس فيما أوجبه نفلا له . ومطلقه يتناول العربي
خاصة ، وبمطلق التسمية يستحق الوسط عن عين المسمى ، أو قيمته . بخلاف
ما سبق . فقد أضاف الفرس هنا إلى القتيل بحرف الهاء ، وبه يتبين أن مراده
ما يكون القتيل فارسا به ، وذلك يعم البرذون والفرس العربي .
1337 - وعلى هذا لو قال : من دخل من باب المدينة على فرسه
أو من قاتل على فرسه فله مئة درهم . فهذا على العراب ( 1 ) والبراذين
جميعا .
هامش
( 1 ) ق " العربي " وفى الهامش " العراب . نسخة حصر " .