وبعض هذا قريب من بعض . ولكن هذا على ما يقع عليه
معاني الكلام .
633 - ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني في أهل حصني ،
أو مع أهل حصني ، أو وأهل حصني ، لم تدخل الأموال في شئ
من هذا .
لان اشتراط الأمان لهم جزاء على فتح الباب مطلقا .
634 - ولو قال : أفتح الحصن على أن تؤمنوني على ألف درهم .
فهو آمن . وماله كله فئ . إنما له ألف درهم يعطيه الامام من أي
موضع شاء .
لأنه شرط ألف درهم مطلقا مع أمان نفسه ، جزاء على الفتح . وفى مثل
هذا الأمان لا يدخل ماله ، ولكن يدخل ما شرط من الألف عوضا على
فتح الباب .
فإذا فتح أعطى ما شرط له من العوض .
635 - وكذلك لو قال : أفتح الحصن وتؤمنوني على ألف درهم .
فان الواو هنا بمعنى الحال ، يعنى في حال ما تؤمنوني على ألف درهم .
فيكون شرطا . كقوله لا مرأته : أنت طالق وأنت مريضة .
636 - فإن قال : أفتح الحصن فتؤمنوني على ألف درهم من مالي ،
أو على أن تؤمنوني . فإنما له ألف درهم من ماله والباقي كله فئ .
شرح السير الكبير — صفحة 441
مساهمون: السرخسي
ص٤٤١