79 باب من النفل الذي يستحق بقتل القتيل
ولا يستحق إذا اختلف فيه
1191 - وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فضرب
مسلم مشركا فصرعه ، واجتز آخر رأسه ( ص 237 ) فإن كان الذي
ضربه قتله ، واجتز الآخر رأسه بعد الموت فالسلب للضارب .
لأنه هو القاتل . فإن تمام فعل القتل بالمقتول ، وقد صار مقتولا بضربته .
1192 - وإن كان لم يقتله ، وكان بحيث يقدر على التحامل مع
ضربته أو العون بالكلام أو غيره فالسلب للذي اجتز رأسه .
لأنه هو القاتل . فإنه بعد فعل الأول كان مضروبا مقتولا .
وإنما صار مقتولا بعد فعل الثاني . والامام لم يقل من صرعه أو
ضربه ، وإنما قال من قتله .
فإن قيل : لولا فعل الأول لما تمكن الثاني من جز رأسه .
قلنا : ولولا خروجه إلى هذا الموضع ما تمكن القاتل من قتله فيه ،
ثم بهذا لا يتبين أنه يكون قاتلا نفسه .
أرأيت لو توهقه إنسان فرمى به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز
شرح السير الكبير — صفحة 704
مساهمون: السرخسي
ص٧٠٤