وهو الأصل فيما ذكر إلى آخر الباب .
1187 - أنه متى أتى بما هو أقل من المشروط عليه فيما يرجع إلى
المقصود لا يستحق شيئا . وإن كان مثله أو فوقه يستحق مقدار ما سمى
له ، حتى إذا قال من جاء بألف درهم جياد فله منها مئة فجاء بألف غلة لم
يكن له شئ .
لان المقصود هنا منفعة المال ، وما جاء به دون المشروط عليه .
1188 - ولو قال : من جاء بألف غلة فله منها مئة فجاء بألف
جيادا أخذ منها مئة غلة .
لأنه جاء بأنفع من المشروط عليه .
ولكن لا يستحق إلا المسمى .
لان الاستحقاق باعتبار التسمية .
1189 - ولو قال : من جاء بألف جياد فهي ( 1 ) له . فجاء بألف
غلة كانت له .
لأنه ما شرط للمسلمين عليه منفعة هاهنا . فإنما يعتبر الصفة فيما جاء به
لأجل منفعة المسلمين . فإذا كان المشروط له بعض ما جاء به اعتبر معنى
المنفعة . فإذا كان جميع ما جاء به فلا معتبر بالصفة فيه .
هامش
( 1 ) ه " فهو " .