1058 - ولو أن أمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال :
ما أصبتم فهو لكم . فهذا جائز .
لان المقصود قطع شركة الجيش معهم في المصاب إذا رجعوا إليهم ،
بخلاف السرية المبعوثة من دار الاسلام .
1059 - فان افتتحوا حصنا متاخمة ( 1 ) لدار ( 2 ) الاسلام ، ثم لحقهم
أهل العسكر بعد ذلك ، فجميع ما أصابوا لهم دون أهل العسكر .
لان الامام قطع شركة أهل العسكر معهم ( ص 219 ) بتنفيل صحيح .
1060 - لكن لو أعتق رجل منهم نصيبه من الرقيق ، أو كان
فيهم ذات رحم ( 3 ) محرم من بعضهم ، لم تعتق ( 4 )
لأنها لم تصر ( 5 ) مملوكة لهم بالإصابة قبل القسمة . وان انقطعت شركة
الغير معهم ، بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل القسمة .
ألا ترى أن الامام لو رأى أن يجعلهم ذمة ، أو رأى أن يقتل الرجال
كان له ذلك .
1061 - قال : والنفل بمنزلة رضخ رضخ لهم ( 6 ) من الغنيمة . فإذا
هامش
( 1 ) في هامش ق " تتاخم أرض كذا أي تحادها ، ويتصل حدها بحدها . ومنه : افتتحوا
حصنا متاخما لأرض الاسلام . " مغرب " .
( 2 ) في ه ، ق ، ب " بأرض " .
( 3 ) ب " ذا رحم " ق ، ه " ذو رحم " .
( 4 ) ه ، ب ، " عتق " .
( 5 ) ه " يصر " .
( 6 ) رضح له أعطاه غير كثير ( القاموس ) .