1057 - ولو أن العسكر الثاني لحقوا السرية المبعوثة في دار
الحرب قبل أن يصيبوا شيئا ، ثم قاتلوا جميعا فأصابوا غنائم ، ثم لحقوا
بالعسكر الأول وخرجوا ، فالغنائم تقسم بين السرية والعسكر الذين
لحقوهم ( 1 ) على قسمة الغنيمة . كأنه ( 2 ) لا نفل فيها . ثم ينظر إلى حصة
السرية فيخرج نفلهم من ذلك .
لان أميرهم إنما نفل لهم الربع مما أصابوهم دون ما أصابه عسكر آخر .
ولا يتبين مصابهم إلا بالقسمة ، فلا بد من هذه القسمة ليتبين محل حقهم ،
فيعطون النفل من ذلك .
ثم يجمع ما بقي إلى ما أصاب أهل العسكر ، فيقسم بين السرية
والعسكرين على قسمة الغنيمة .
لأنهم اشتركوا في الاحراز .
ولو لم يلقوا العسكر الأول حتى خرجوا قسم بينهم أولا ليتبين
حصة السرية ، ثم يعطون نفلهم من ذلك .
لان تنفيل الأمير لهم صح مطلقا .
ثم يجمع ما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة
لا شئ فيه لأهل العسكر الأول .
لأنهم لم يشاركوهم في الاحراز .
هامش
( 1 ) ق " لحوقهم " .
( 2 ) ه " وكأنه " .