العراق قال لجرير بن عبد الله البجلي : لك ولقومك ربع ما غلبتم عليه .
ففتحوا السواد . ثم جعل عمر رضي اله عنه الأرض بعد ذلك أرض
خراج . ولم يمنعه ما نفل جريرا وقومه من ذلك .
قال : وبلغنا أن امرأة أتته فقالت : إن ذا قرابة لي مات من الغزاة
فترك نصيبه من ذلك ميراثا ، ولست ، أسلم ما صنعت إلا أن تعطيني
دنانير . فأعطاها كفا من دنانير .
وفى المغازي يروى هذا الحديث أنها قالت : ليست أرضى حتى تملأ
كفى ذهبا وتحملني على ناقة حمراء . ففعل ذلك عمر رضي الله عنه .
فهذا دليل على أن من مات بعد الاحراز يورث نصيبه . وأنه ينبغي
للامام أن يسترضي أصحاب النفل بأن يعطيهم شيئا إذا أراد المن على أهل الأراضي
بها والله أعلم .
شرح السير الكبير — صفحة 646
مساهمون: السرخسي
ص٦٤٦