إذا دعوتهم أجابوني . وهذا الأمان الذي أظهره لكم باطل وزور فلا تغتروا
به . ثم آمنهم كان ذلك باطلا .
وهذا لان الأمان مما يحتمل النقض ، فإذا أعلمهم أن تكلمه به باطل
ثم تكلم بعد ذلك فهو بمنزلة من لم يتكلم به .
ونظائر هذا في ( 1 ) فصول التلجئة ( 2 ) في البيع وغيره . وقد بيناه
في كتاب الاكراه والاقرار .
وذكر بعد هذا باب النزول على الحكم وقد بينا تمام الشرح هذا الباب
فيما أمليناه من شرح الزيادات .
هامش
( 1 ) في هامش الأصل إلى جانب هذه الكلمة " بلغ قراءة عليه أبقاه الله تعالى " .
( 2 ) في حاشية ه " التلجئة أن يلجئك إلى أن تأتى أمرا باطنه خلاف ظاهره . مغرب " .