قلنا : لان هذا إقرار منها بالرق على نفسها . وإقرار المرأة بالرق مقبول ،
بمنزلة اللقيط إذا كانت أنثى فأقرت بالرق .
927 - ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وعرف إسلامها ،
ثم أخذت في الاسراء فقالت : قد ارتددت قبل أن تأخذوني . كانت
فيئا ، وصدقت لاقرارها على نفسها بالرق .
928 - وكذلك لو كانت مسلمة لحقت بدار الحرب ثم أخذت
في الاسراء ، فزعمت أنها لحقت بدار الحرب مرتدة ، فهي أمة ، وإن
كذبها أبوها فيما قالت .
لأنها أقرت على نفسها بالرق بسبب هو ظاهر . فإنها أخذت من دار
الحرب ، وحكم الشرك ظاهر فيها .
929 - وكذلك لو أن ذميا أو ذمية لحقتا بدار الحرب ، ثم أخذا
فقالا : خرجنا ناقضين للعهد . كان القول قولهما ، وكانا فيئا .
لأنهما أقرا بالرق على أنفسهما .
وكل هذا يوضح ما سبق أن شهادة المسلمين بأنها أسلمت في دار الحرب
لا تمنع صحة إقرارها بالرق بعد ذلك بسبب ردتها في دار الحرب .
930 - ولو أن مسلمة في دار الاسلام حرة معروفة الأبوين
تعلق بها رجل وقال : هي أمة لي . فقالت : صدقت ( 1 ) ، قد كنت
هامش
( 1 ) في هامش ق " صدق . نسخة " .