224 - وإن لم يكن له جدة من قبل الام ، ولا جد ( 1 ) من قبل
الأب ، فاستأذن الآخرين فلم يأذنا له ، أو لم يأذن له أحدهما ، فالمستحب
له أن يخرج .
لان حق الحضانة لام الأب عند عدم أم الام . وهي في ذلك بمنزلة الام
والجد أب الام وإن لم يجعل كالأب في الولاية فقد جعل كالأب في حكم
القصاص ، وفى منع قبول الشهادة له ، وحرمة وضع الزكاة فيه . فإذا لم يبق
جد أقرب منه كان هو قائما مقام الأب في منعه من الخروج أيضا .
225 - وإن كان له أم وأب أب فأذن له أحدهما دون الآخر لم
يسع له أن يخرج حتى يأذنا له .
لان أب الأب بمنزلة الأب عند عدمه . فكأن هذا ومن كان أبوه وأمه ( 2 )
حيين في الحكم سواء .
226 - وإن لم يكن له أم وكانت له ( 54 آ ) جدة من قبل الام
وجدة من قبل الأب ، فحق الاذن للتي من قبل الام خاصة .
ألا ترى أنها في الحضانة مقدمة على الأخرى ، والجدة التي من قبل الأب
لا تقوم مقام الأب بدليل أنه لا تثبت لها الولاية كما تثبت للجد .
227 - ولو كانت الام حية فحق الاذن إليها وليس إلى الجدات
من ذلك شئ .
بمنزلة حق الحضانة . وكذلك مع بقاء الأب ليس للأجداد إذن في
هذا الباب .
هامش
( 1 ) ه " جدة " وهو خطأ .
( 2 ) ه " أبواه " .