ورواية محمّد بن مسلم « 1 » محمولة . والألف واللَّام في العقد قيل :
عوض من المضاف إليه ، تقديره : ففي [ 1 ] جواز عقد المولى ، لعدم جواز غيره .
وفيه نظر ، والحقّ أنّ الألف واللَّام للجنس ، فتأمّل .
44 - قوله : ( وفي تحليل أمته لمملوكه تردّد ، ومساواته بالأجنبي أشبه ) « 2 »
( 1 ) منشؤه : [ من ] « 3 » اختلاف الروايات ، فرواية علي بن يقطين عن الرضا عليه السّلام تقتضي المنع « 4 » ، ويؤيّدها أنّه نوع تمليك والعبد لا يملك . ورواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام تقتضي الجواز « 5 » ، ويؤيّدها أنّها نوع إباحة ، والعبد أهل للإباحة . وربّما صلح المؤيّدان منشأين .
وبالأوّل قال الشيخ في ( النهاية ) « 6 » .
وبالثاني قال ابن إدريس « 7 » .
والأقوى المنع .
وفتوى العلَّامة في هذه المسألة مختلفة ، ففي ( المختلف ) « 8 » اختار المنع ، وفي ( القواعد ) « 9 » و ( الإرشاد ) « 10 » اختار الجواز .
هامش
[ 1 ] لم يرد في نسخة « ب » : ( ففي ) .
« 1 » الفقيه 3 : 290 - 1380 ، التهذيب 7 : 245 - 1067 ، الوسائل 21 : 142 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 41 ، ح 1 .
« 2 » المختصر النافع : 295 .
« 3 » نسخة « ب » .
« 4 » التهذيب 7 : 243 - 1062 ، الاستبصار 3 : 137 - 495 ، الوسائل 21 : 130 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 33 ، ح 2 .
« 5 » الفقيه 3 : 284 - 1354 ، الوسائل 21 : 146 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 43 ، ح 1 .
« 6 » النهاية : 494 .
« 7 » السرائر 2 : 633 .
« 8 » المختلف 7 : 278 - مسألة 199 .
« 9 » قواعد الأحكام 2 : 31 .
« 10 » الإرشاد 2 : 14 .