47 - قوله : ( وفي المتجدّد بعد العقد تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من أنّ الأصل صحّة العقد ، ولا فسخ إلَّا في موضع اليقين ، ولا يقين إلَّا مع الدخول . ولأنّ العقد وقع صحيحا خاليا عمّا ثبت به الخيار ، فيكون لازما ، كما لو تجدّد بعد الدخول ولم يحصل تدليس ، ويمكن التملَّص [ 1 ] بالطلاق ، فلا خيار .
ومن عموم الأحاديث الدالَّة على الردّ به ، ولم يوجد الفرق فيها بين كون العيب قبل العقد أو بعده .
وبالأوّل قال الشيخ في ( المبسوط ) « 2 » و ( الخلاف ) « 3 » .
وبالثاني قال ابن إدريس « 4 » وابن حمزة « 5 » والعلَّامة « 6 » .
والأوّل [ أقوى ] « 7 » .
48 - قوله : ( وفي من علا من الآباء والأمّهات تردّد ، أشبهه اللزوم ) « 8 »
( 2 ) منشؤه : من [ أنّ ] [ 2 ] الله تعالى يسمّي الآباء أجدادا في قوله * ( واتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وإِسْحاقَ ويَعْقُوبَ ) * « 9 » ، والأصل في الإطلاق الحقيقة .
ومن صحّة نفيه عنه ، فيقال : ليس هذا باب . وصدق النفي من علامات المجاز ، وأصالة البراءة تساعده . وما قاله المصنّف هو الأقوى .
هامش
[ 1 ] في نسخة « ب » : ( التخليص ) بدل : ( التملَّص ) .
[ 2 ] في نسخة « ب » : ( قول ) . وما أثبتناه أنسب .
« 1 » المختصر النافع : 296 .
« 2 » المبسوط 4 : 252 .
« 3 » الخلاف 4 : 349 - مسألة 127 .
« 4 » السرائر 2 : 612 - 613 .
« 5 » الوسيلة : 311 .
« 6 » المختلف 7 : 203 - 204 - مسألة 203 .
« 7 » نسخة « ب » .
« 8 » المختصر النافع : 305 .
« 9 » يوسف : 38 .