ومن صريح رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام « 1 » المقتضية ترجيح جانب الرّقيّة مع الشرط .
والأقوى لزوم الشرط ، وإن كان التوقّف فيها أحوط .
43 - قوله : ( ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردّد ، أشبهه المنع ) « 2 »
( 1 ) منشؤه أنّ المهاياة هل هي قسمة حقيقيّة يثبت بها ملك كلّ واحد ويتحقّق كلّ من الحقّين ، أو هي مراضاة على قسمة المنافع الواقعة [ 1 ] في الزمانين ؟ كلاهما محتمل .
فمن قال بالأوّل قال بصحّة العقد عليها متعة في زمانها ، لأنّها مالكة نفسها في ذلك الوقت ، فتكون كالحرّة من غير فرق .
ومن قال بالثاني قال بعدم الصحّة ، لأنّها رقّ في ذلك الوقت ، وبضعها مشترك بينها وبين المولى ، فلا يصحّ التسلَّط على البضع من جهتين .
وبالأوّل قال الشيخ « 3 » .
وبالثاني قال العلَّامة [ 2 ] . وهو الأقوى .
هامش
[ 1 ] في نسخة « ب » : ( الراجعة ) ، بدل : ( الواقعة ) .
[ 2 ] قواعد الأحكام 2 : 28 ، وفيه : ( ولو ملك نصفها وكان الباقي حرّا لم تحل بالملك ولا بالدائم ، وهل تحلّ متعة في أيّامها ؟ قيل : نعم ) . تحرير الأحكام 2 : 23 ، وفيه : ( ولو هايأها قيل : جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها ) . المختلف 7 : 267 - 268 - مسألة 185 ، وأورد فيه رأي ابن حمزة بالجواز ولم يعلَّق عليه .
« 1 » التهذيب 7 : 336 - 1378 ، الاستبصار 3 : 203 - 735 ، الوسائل 21 : 123 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 30 ، ح 10 .
« 2 » المختصر النافع : 292 .
« 3 » النهاية : 494 - 495 .