[ كتاب النكاح ]
40 - قوله : ( وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من عموم وطء الشبهة كالصحيح ، فيلحقه أحكامه قضية للمشابهة ، والصحيح يوجب تحريم المصاهرة ، فكذلك الشبهة . قاله الشيخ في ( المبسوط ) « 2 » ، والعلَّامة في ( التذكرة ) و ( المنتهى ) .
ومن أنّ النصّ إنّما ورد في الوطء الصحيح ، والأصل الحلّ ، فيجب الاقتصار على المتيقّن ، والمشابهة ليست لازمة من كلّ وجه . قاله ابن إدريس « 3 » والعلَّامة في تحريره « 4 » . والأوّل أقوى .
41 - قوله : ( لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر . ويقع الظهار على تردّد ) « 5 »
( 2 ) منشؤه : من عموم الآية ، أعني : قوله تعالى * ( الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ) * « 6 » ، وهي داخلة في النساء ، وبه رواية أيضا [ 1 ] .
هامش
[ 1 ] لم نعثر على رواية بخصوص جواز الظهار في المتمتع بها ، لكن القائلين بالجواز استدلَّوا على ذلك بعموم الآية ، والأحاديث الدالَّة على تعليق الظهار بالمرأة . راجع : المختلف 7 : 408 - مسألة 65 .
« 1 » المختصر النافع : 281 .
« 2 » المبسوط 4 : 203 ، 208 .
« 3 » السرائر 2 : 535 .
« 4 » تحرير الأحكام 2 : 13 .
« 5 » المختصر النافع : 289 .
« 6 » المجادلة : 3 .