ومن أنّه كالطلاق ، وهو لا يقع بها ، فكذا الظهار ، ومدّة التربّص لا تحصل إلَّا مع الدوام ، فلا يقع الظهار بها . وبه رواية ابن فضّال عن الصادق عليه السّلام « 1 » ، فالمنشأ من اختلاف العقلي والنقلي أيضا .
وبالأوّل قال السيّد المرتضى « 2 » والتقي « 3 » وابن زهرة « 4 » والمصنّف رحمه الله في الظهار « 5 » ، كما سيجيء عن قريب إن شاء الله .
وبالثاني قال ابن بابويه « 6 » وابن الجنيد « 7 » وابن إدريس « 8 » .
وأنا في هذه المسألة من المتوقّفين . ولا يبعد أن يقال : إن زادت على قدر مدّة التربّص لم يقع ، وإن نقصت أو ساوت وقع ، فتأمّل .
42 - قوله : ( وإذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ ، إلَّا أن يشترط المولى رقّيّته ، على تردّد ) « 9 »
( 1 ) منشؤه : من قوله عليه السّلام : « لا يملك ولد حرّ » « 10 » ، بالرفع والتنوين ، [ فشرط ] [ 1 ] التملَّك مخالف للحديث ، فيكون باطلا ، لقوله عليه السّلام : « كلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ » « 11 » .
هامش
[ 1 ] نسخة « ب » ، وفي « ا » : ( شرط ) .
« 1 » الكافي 6 : 154 - 5 ، التهذيب 8 : 13 - 44 ، الوسائل 22 : 307 ، كتاب الظهار ، ب 2 ، ح 3 .
« 2 » الانتصار : 276 .
« 3 » الكافي ( أبو الصلاح ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20 : 92 .
« 4 » الغنية ( ابن زهرة ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 20 : 245 .
« 5 » المختصر النافع : 321 .
« 6 » الهداية ( الصدوق ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة 20 : 20 .
« 7 » عنه في المختلف 7 : 408 - مسألة 65 .
« 8 » السرائر 2 : 709 .
« 9 » المختصر النافع : 291 .
« 10 » التهذيب 7 : 350 - 1429 ، الاستبصار 3 : 217 - 790 ، الوسائل 21 : 187 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب 67 ، ح 5 .
« 11 » الكافي 5 : 212 - 17 ، الوسائل 18 : 267 ، أبواب بيع الحيوان ، ب 15 ، ح 1 .