[ كتاب الطلاق ]
49 - قوله : ( وفي اشتراط تعيين المطلَّقة تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من أنّ الطلاق أمر شرعي معيّن محتاج إلى معيّن ، لامتناع أن يحلّ المشخّص في المبهم ، لأنّ المبهم أمر كلَّي لا وجود له خارجا ، والمشخّص موجود خارجا ، فيحتاج إلى محلّ كذلك ، لأنّه لا يقوم بنفسه ، بل يحتاج إلى محلّ يقوم به ، لأنّه من المعاني ، والمعاني لا تتشخّص بذاتها .
وبه قال المفيد « 2 » والمرتضى « 3 » وابن إدريس « 4 » والعلَّامة في ( المختلف ) « 5 » ، والشيخ في أحد قوليه ، قاله في ( الخلاف ) « 6 » .
ومن أنّ الطلاق قد وقع من فاعله المعتبر شرعا على محلّ يمكن وقوعه عليه شرعا ، وهو محصور ، فيوكل بعينه إلى اختيار فاعله . والأصل عدم الاشتراط . وبه قال القاضي « 7 » والعلَّامة في ( القواعد ) « 8 » ، والشيخ في أحد قوليه ، قاله في ( المبسوط ) « 9 » .
والأقوى الاشتراط .
هامش
« 1 » المختصر النافع : 308 .
« 2 » المقنعة : 525 .
« 3 » الانتصار : 315 - مسألة 174 .
« 4 » السرائر 2 : 665 .
« 5 » المختلف 7 : 381 - مسألة 36 .
« 6 » الخلاف 4 : 459 - مسألة 16 .
« 7 » جواهر الفقه : 186 - مسألة 660 .
« 8 » قواعد الأحكام 2 : 61 .
« 9 » المبسوط 5 : 76 - 77 .