عدالته فقد رضي بنظره ، فيكون رضاه هو المعتبر في صحّة نصبه « 1 » من غير اعتبار شيء آخر .
والأقوى الأوّل .
39 - قوله : ( وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد ) « 2 »
( 1 ) منشؤه : من عدم ورود النصّ به بخصوصه ، فيقف على الدلالة الشرعية .
ومن قيام اليمين مقام الشاهد في الكلّ ، فليكن في الخبر شيء ، أعني :
الوصية كذلك . والضمير إن رجع إلى الوصيّة بالولاية - كما هو مصرّحة في شرائعه « 3 » - فالأقوى عدم الثبوت ، وإن رجع إلى الوصيّة بالمال فلا وجه للتردّد ، فإنّه جزم به في شرائعه من غير تردّد « 4 » .
والأقوى الثبوت ، فهذا التردّد ساقط عن درجة الاعتبار .
هامش
« 1 » في نسخة « ب » : ( نصيبه ) .
« 2 » المختصر النافع : 268 .
« 3 » شرائع الإسلام 2 : 197 .
« 4 » شرائع الإسلام 2 : 197 .