8 - ( وفي قضاء الفائت [ 1 ] لعدم ما يتطهّر به تردّد ) « 1 »
( 1 ) منشؤه : من أنّ عدم المطهّر مانع من الصلاة قطعا ، فهل هو مانع الحكم ، أو مانع السبب ؟ كلاهما محتمل .
فعلى الأوّل يجب القضاء ، لتحقّق سبب الوجوب المستلزم لوجوب القضاء .
وعلى الثاني لا قضاء ، لارتفاع سبب الوجوب المستلزم لرفع القضاء .
والأوّل مختار المرتضى « 2 » وابن إدريس « 3 » .
والثاني مختار المفيد « 4 » والعلَّامة « 5 » .
والأقوى القضاء .
9 - قوله : ( وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد ) « 6 » .
( 2 ) منشؤه : الاختلاف في معنى الحديث ، أعني : قوله عليه السّلام : « من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها » « 7 » . فهل المراد الإتيان بالفعل على حالة التضيّق [ 2 ] ، أو تعلَّق الوجوب بالذمّة ويكون موسّعا ؟
فمن قال بالأوّل أوجب [ 3 ] التقديم .
ومن قال بالثاني لم يوجبه .
هامش
[ 1 ] نسخة « ب » : الفائتة .
[ 2 ] نسخة « ب » : التضييق .
[ 3 ] نسخة « ب » : أوجبه .
« 1 » المختصر النافع : 101 .
« 2 » الناصريات : 161 - مسألة 55 .
« 3 » السرائر 1 : 139 .
« 4 » عنه في المعتبر 1 : 380 .
« 5 » تذكرة الفقهاء 2 : 184 - مسألة 303 ، المختلف 1 : 284 - مسألة 210 .
« 6 » المختصر النافع : 101 .
« 7 » الكافي 3 : 292 - 3 ، التهذيب 2 : 266 - 1059 ، الاستبصار 1 : 286 - 1046 ، الوسائل 4 : 274 ، أبواب المواقيت ، ب 57 ، ح 1 ، بتفاوت في الجميع .