مقتض لعدم الجواز بالحجر .
وقيل : هو وجه الأرض ترابا كان أو مدرا أو صخرا . قاله الزّجاج « 1 » ، وذلك موجب للجواز .
والأوّل مختار المرتضى « 2 » .
والثاني مختار العلَّامة « 3 » .
والأقوى الجواز .
5 - قوله : ( فإن خشي [ فتيمّم ] [ 1 ] وصلَّى ، ففي الإعادة تردّد ) « 4 » .
( 1 ) منشؤه : من رواية جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام القائلة : « [ فإذا ] [ 2 ] أمن البرد اغتسل ، وأعاد الصلاة » « 5 » .
ومن أصالة البراءة للذمّة من وجوب الإعادة بعد الفعل ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، وليس .
وجعفر رواها تارة مرسلة « 6 » ، وتارة مسندة « 7 » ، وهو يدلّ على الشكّ فيها .
والأوّل مختار الشيخ في ( النهاية ) « 8 » .
والثاني مختار ابن إدريس « 9 » .
والأقوى عدم الإعادة .
هامش
[ 1 ] لم ترد في نسخة « أ » ، وفي « ب » : ( وتيمّم ) ، وما أثبتناه من المصدر .
[ 2 ] في نسخة « أ » بياض ، وفي « ب » : ( فإن ) ، وما أثبتناه من المصدر .
« 1 » عنه في المصباح المنير : 339 - صعد .
« 2 » عنه في المعتبر 1 : 372 .
« 3 » المختلف 1 : 261 - مسألة 194 .
« 4 » المختصر النافع : 62 .
« 5 » التهذيب 1 : 196 - 568 ، الاستبصار 1 : 161 - 559 .
« 6 » التهذيب 1 : 196 - 567 .
« 7 » التهذيب 1 : 196 - 568 ، الاستبصار 1 : 161 - 559 .
« 8 » النهاية : 46 .
« 9 » السرائر : 1 : 141 .