فمن قال : للوجوب ، أوجب أخذ السلاح .
ومن قال : للندب ، لم يوجبه [ 1 ] .
والأوّل مختار الشيخ في ( المبسوط ) « 1 » و ( الخلاف ) « 2 » .
والأقوى الوجوب .
هامش
[ 1 ] نسخة « ب » : يوجب .
« 1 » المبسوط 1 : 164 .
« 2 » الخلاف 1 : 643 - مسألة 414 .
مساهمون: الشيخ علي بن إبراهيم القطيفي