[ كتاب الصلاة ]
6 - قوله : ( وفي القدمين تردّد ) « 1 » .
( 1 ) منشؤه : من ظهورهما عادة ، فلا يجب سترهما ، لعموم * ( إِلَّا ما ظَهَرَ ) * « 2 » .
ومن عموم « 3 » قوله عليه السّلام : « والمرأة عورة » « 4 » ، خرج الوجه للإجماع ، فيبقى الباقي .
والجواز أقوى .
7 - قوله : ( وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد ) « 5 » .
( 2 ) منشؤه : من أصالة البراءة ، واحتمال الفعل المنقول [ من ] « 6 » الاستحباب والاستراحة .
ومن مواظبة الرسول صلى الله عليه وآله على ذلك ، فلو لم يكن واجبا لتركه حذرا من إيهام الأمّة الوجوب ، وإذا وجب عليه وجب على غيره بدلالة التأسّي .
والأقوى الوجوب .
هامش
« 1 » المختصر النافع : 73 .
« 2 » النور : 31 .
« 3 » لم يرد في نسخة « ب » : عموم .
« 4 » نوادر الراوندي : 36 ، عنه البحار 100 : 250 - 42 ، وفيهما : « النساء عورة » .
« 5 » المختصر النافع : 88 .
« 6 » نسخة « ب » .