الصادق عليه السّلام : « وأيّ وضوء أطهر من الغسل » « 1 » .
والأوّل مختار الشيخين « 2 » وابن بابويه « 3 » وابن إدريس « 4 » .
والثاني مختار ابن الجنيد « 5 » والمرتضى « 6 » .
والأقوى الوجوب [ 1 ] .
3 - قوله : ( وفي المبتدئة والمضطربة تردّد ) « 7 » .
( 1 ) منشؤه : من أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وهذا يمكن فيه ذلك ، والعبادة في الحيض محرّمة ، فيجب الترك بمجرّد الرؤية .
ومن أنّ الصلاة في الذمّة بيقين ، فلا تترك إلَّا بيقين مثله ، ولا يقين هنا ، لاحتماله .
والأوّل مختار الشيخ في النهاية « 8 » .
والثاني مختار المرتضى رحمه الله « 9 » وابن إدريس « 10 » . وهو الأقوى [ 2 ] .
4 - قوله : ( وفي [ جواز ] [ 3 ] التيمّم بالحجر تردّد ) « 11 » .
( 2 ) منشؤه : من اختلاف أهل العربية في الصعيد .
فقيل : هو التراب الخالص « 12 » . قاله ابن دريد [ 4 ] عن أبي عبيدة ، وذلك
هامش
[ 1 ] لم يرد في نسخة « ب » من : ( قوله : ويجزي غسل الجنابة . إلى . والأقوى الوجوب .
[ 2 ] نسخة « ب » : أقوى .
[ 3 ] نسخة « ب » والمصدر ، وفي « ا » : وجوب .
[ 4 ] نسخة « ب » : ابن إدريس .
« 1 » التهذيب 1 : 139 - 390 ، الاستبصار 1 : 126 - 427 ، الوسائل 2 : 244 ، أبواب الجنابة ، ب 33 ، ح 1 .
« 2 » المقنعة : 53 ، النهاية : 23 .
« 3 » أمالي الصدوق : 515 .
« 4 » السرائر 1 : 113 .
« 5 » عنه في المختلف 1 : 178 - مسألة 124 .
« 6 » رسائل المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 24 .
« 7 » المختصر النافع : 52 .
« 8 » النهاية : 24 .
« 9 » عنه في المعتبر 1 : 213 ، المختلف 1 : 198 - مسألة 143 .
« 10 » السرائر 1 : 149 .
« 11 » المختصر النافع : 61 .
« 12 » مجمع البحرين 3 : 85 - صعد .