[ كتاب الطهارة ]
1 - قوله : ( وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد ) « 1 » .
( 1 ) منشؤه : من أصالة البراءة من وجوب الغسل ، ولا نصّ هنا صريح يقتضيه .
ومن وجود المعنى الموجب في دبر المرأة ، ولا فرق [ بينهما ] « 2 » إلَّا الذكورة والأنوثة ، وليست صالحة للعلَّية ، [ فوجب ] [ 1 ] الاشتراك .
والأوّل مختار الشيخ في ( التهذيب ) « 3 » وابن بابويه [ 2 ] .
والثاني مختار المصنّف [ 3 ] والعلَّامة « 4 » .
والأقوى الوجوب .
2 - قوله : ( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ، وفي غيره تردّد ) « 5 »
( 2 ) منشؤه : من عموم : كلّ غسل معه وضوء إلَّا الجنابة « 6 » ، فإيجاب الوضوء ثابت في ما سواها .
ومن عموم الرواية الواردة بإجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا ، في قول
هامش
« 1 » المختصر النافع : 50 .
[ 1 ] نسخة « ب » ، وفي « أ » : توجب .
[ 2 ] الفقيه 1 : 47 - 185 ، والرواية في خصوص الوطء في دبر المرأة .
[ 3 ] المصنّف تردّد في ( المعتبر ) أيضا ، وردّ إجماع المرتضى في ( الشرائع ) . انظر : المختصر النافع : 50 ، المعتبر 1 : 181 ، الشرائع 1 : 18 .
« 2 » نسخة « ب » .
« 3 » التهذيب 1 : 119 - ذيل الحديث 315 .
« 4 » المختلف 1 : 167 - مسألة 111 .
« 5 » المختصر النافع : 51 .
« 6 » انظر : الوسائل 2 : 248 ، أبواب الجنابة ، ب 35 .