( وعن بيع الملاقيح ( 1 ) ، وهو ( 2 ) : ) بيع ( ما في بطون الأُمّهات ) ( 3 ) .
وفي بعض كتب اللغة ( 4 ) : الأُمّهات وما في بطونها ، و ( 5 ) ما في ظهور
الجمال .
( والمضامين ( 6 ) ، وهو : ما في أصلاب الفحول ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه /
الحديث ( 2 ) ، وليس فيه كلمة « بيع » .
( 2 ) جاء هذا الضمير مؤنثاً في نسخة : القواعد ، المطبوعة حجرياً : 1 / 123 ، وفي
النسخة المطبوعة بتحقيق جماعة المدرسين : 2 / 14 ، وفي النسخة المحققة في
مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) ( تحت الطبع ) ، ونسخة : القواعد ، المثبتة في متن : جامع
المقاصد : 4 / 52 . ولكن ما هنا موافق لنسخة : القواعد ، المثبتة في متن : مفتاح
الكرامة : 4 / 144 . وكذا الكلام في الضمير اللاحق الواقع في تعريف المضامين .
وأمّا نسخة : القواعد ، المثبتة في متن : إيضاح الفوائد : 1 / 411 ، فقد جاء الضمير
الأوّل فيها مذكراً والثاني مؤنثاً . وكأنّه الأصوب .
( 3 ) فقد قال الشيخ الصدوق ظاهراً : « فالملاقيح ما في البطون ، وهي الأجنّة » . لاحظ ذيل
الحديث ( 2 ) من المصدر السابق ، ومثله في : الصحاح : 1 / 354 ، قال : « الواحدة ملقوحة » ،
و : النهاية لابن الأثير : 4 / 263 ، قال : « والملاقيح : جمع ملقوح » ، و : المصباح المنير :
2 / 556 ، وجعل المفرد ( ملقوحة ) كما في : الصحاح . وقال المحقق الكركي ، في : جامع
المقاصد : 4 / 53 : « المراد بها النطفة بعد استقرارها في الرحم ، والعسب : هي قبل
استقرارها ، والمجر أعمّ من كل منهما » .
( 4 ) ك : القاموس المحيط : 306 .
( 5 ) كذا في النسخ . والمناسب العطف ب ( أو ) كما في : القاموس .
( 6 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه /
الحديث ( 2 ) ، وليس فيه كلمة : « بيع » .
( 7 ) فقد قال الشيخ الصدوق ظاهراً ، كما في ذيل الحديث ( 2 ) المشار إليه في الهامش
السابق : « فالملاقيح ما في البطون ، وهي الأجنّة . والمضامين ما في أصلاب
الفحول . وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة ، وما يضرب الفحل في عامه وفي
أعوام » . كما جاء تعريف المضامين بما في أصلاب الفحول ، في : الصحاح :
2 / 1578 ، و : النهاية لابن الأثير : 3 / 102 ، قال : « وهي جمع مضمون » ، و :
القاموس المحيط : 1564 ، و : مجمع البحرين : 6 / 275 .