البعير بما ( 1 ) في بطن الناقة ( 2 ) .
( وعن بيع عسيب الفحل ( 3 ) وهو ) كما في مجمع البحرين ( 4 )
( نطفته ) وظاهر الأكثر ( 5 ) أنّه العَسْب . ويطلق على نفس الماء ، وعلى
الضراب ، وعلى إعطاء الكراء عليه ، وعلى النسل والولد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا الصواب . وفي جميع النسخ ( مع ما ) . وهو خطأ ، لأنّ بيع ما في بطن الناقة
مع الضميمة جائز ، وغير منهي عنه ، وليس من المجْر .
( 2 ) أي : أن يجعل ما في بطن الناقة ثمناً . وقد ذكر هذا المعنى الشيخ الصدوق ظاهراً ،
كما في ذيل الحديث ( 2 ) من / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه ، من / كتاب
التجارة / وسائل الشيعة ، وورد أيضاً في : الصحاح : 1 / 653 ، و : لسان العرب :
13 / 29 ( منسوباً إلى القيل ) ، و : المصباح المنير : 2 / 564 ، و : القاموس المحيط : 608 ،
و : مجمع البحرين : 3 / 479 . وقد اقتصر في الصحاح والأخير على ذكر هذا المعنى .
( 3 ) في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب ما يكتسب به /
الحديث ( 3 ) ، عن : الفقيه ، للشيخ الصدوق : « محمد بن علي بن الحسين ، قال :
نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن عسيب الفحل . وهو أجر الضراب » . وجاء تعريف العسيب
بأنّه الكراء والأُجرة على ضراب الفحل في : الصحاح : 1 / 192 ، و : مجمع
البحرين : 2 / 121 . وعلى هذا تكون المسألة من مسائل الإجارة لا البيع . ولكن
تفسير العسيب بالنطفة - كما فعله الماتن - يدخلها في مسائل البيع . وللماتن تأويل
في ذلك ذكره في : نهاية الإحكام : 2 / 509 .
( 4 ) نفس الموضع المشار إليه في الهامش السابق ، أي : 2 / 121 ، فهو المنفرد من بين
اللغويين بتفسير العسيب بالنطفة ، بعد أن فسّرها بالأُجرة .
( 5 ) ك : النهاية لابن الأثير : 3 / 234 ، و : لسان العرب : 9 / 197 ، و : المصباح المنير :
2 / 409 ، و : القاموس المحيط : 147 . فهو على وزن فلس ، لا على وزن فعيل .
( 6 ) كما في : القاموس المحيط : 147 .