تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
البعير بما ( 1 ) في بطن الناقة ( 2 ) . ( وعن بيع عسيب الفحل ( 3 ) وهو ) كما في مجمع البحرين ( 4 ) ( نطفته ) وظاهر الأكثر ( 5 ) أنّه العَسْب . ويطلق على نفس الماء ، وعلى الضراب ، وعلى إعطاء الكراء عليه ، وعلى النسل والولد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كذا الصواب . وفي جميع النسخ ( مع ما ) . وهو خطأ ، لأنّ بيع ما في بطن الناقة مع الضميمة جائز ، وغير منهي عنه ، وليس من المجْر . ( 2 ) أي : أن يجعل ما في بطن الناقة ثمناً . وقد ذكر هذا المعنى الشيخ الصدوق ظاهراً ، كما في ذيل الحديث ( 2 ) من / الباب ( 10 ) من أبواب عقد البيع وشروطه ، من / كتاب التجارة / وسائل الشيعة ، وورد أيضاً في : الصحاح : 1 / 653 ، و : لسان العرب : 13 / 29 ( منسوباً إلى القيل ) ، و : المصباح المنير : 2 / 564 ، و : القاموس المحيط : 608 ، و : مجمع البحرين : 3 / 479 . وقد اقتصر في الصحاح والأخير على ذكر هذا المعنى . ( 3 ) في : وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب ما يكتسب به / الحديث ( 3 ) ، عن : الفقيه ، للشيخ الصدوق : « محمد بن علي بن الحسين ، قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن عسيب الفحل . وهو أجر الضراب » . وجاء تعريف العسيب بأنّه الكراء والأُجرة على ضراب الفحل في : الصحاح : 1 / 192 ، و : مجمع البحرين : 2 / 121 . وعلى هذا تكون المسألة من مسائل الإجارة لا البيع . ولكن تفسير العسيب بالنطفة - كما فعله الماتن - يدخلها في مسائل البيع . وللماتن تأويل في ذلك ذكره في : نهاية الإحكام : 2 / 509 . ( 4 ) نفس الموضع المشار إليه في الهامش السابق ، أي : 2 / 121 ، فهو المنفرد من بين اللغويين بتفسير العسيب بالنطفة ، بعد أن فسّرها بالأُجرة . ( 5 ) ك‍ : النهاية لابن الأثير : 3 / 234 ، و : لسان العرب : 9 / 197 ، و : المصباح المنير : 2 / 409 ، و : القاموس المحيط : 147 . فهو على وزن فلس ، لا على وزن فعيل . ( 6 ) كما في : القاموس المحيط : 147 .
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 403 | الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي / السيد محمد حسين الرضوي الكشميري