( وعن المنابذة ( 1 ) ، وهو : أنْ يقول إنْ نبذته إليّ فقد اشتريته
بكذا ) ( 2 ) . وفي كتب اللغة ( 3 ) : أو نبذته إليك فقد وجب البيع بكذا ; أو اعتبار
مجموع النبذين ، أو : إذا نَبَذْتُ الحصاةَ وجب البيع ( 4 ) .
( وعن بيع الحصاة ( 5 ) ، وهو : أنْ يقول : إرم هذه الحصاة فعلى أيّ
ثوب وقعت فهو لك بكذا ) ( 6 ) . وقيل : هو أنْ يقول : بعتك من السلَع ما
وقعت عليه حصاتك إذا رميت بها ، أو بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي
حصاتك ( 7 ) .
ويجري الحكم في أمثالها ممّا يشتمل على الغرر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب عقد البيع وشروطه /
الحديث ( 13 ) .
( 2 ) قال الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 158 : « والمنابذة : أن يبيعه ثوبه منه بكذا
وكذا فإذا أنبذه إليه وجب البيع ولا خيار له إذا وقف على طوله وعرضه » .
( 3 ) النهاية لابن الأثير : 5 / 6 ، و : القاموس المحيط : 432 .
( 4 ) حكى الشيخ الصدوق - ظاهراً - هذه المعاني في ذيل الحديث المشار إليه في
الهامش المتقدّم برقم ( 6 ) . وانظر ما ذكره الماتن لايضاح هذا البيع في : نهاية
الإحكام : 2 / 510 .
( 5 ) وسائل الشيعة / كتاب التجارة / الباب ( 12 ) من أبواب عقد البيع وشروطه /
الحديث ( 13 ) .
( 6 ) حكى هذا المعنى الشيخ الطوسي ، في : المبسوط : 2 / 158 - 159 ، بعدما حكى
تفسيره ببيع الأرض منتهى الحصى إذا رماها ، ناسباً لهما إلى القيل .
( 7 ) حكى هذا التعريف ابن الأثير ، في : النهاية : 1 / 398 ، ناسباً له إلى القيل أيضاً ،
بعدما عرّفه هو ب : « أن يقول البايع أو المشتري : إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب
البيع » . وقد أضاف الماتن لها معنى آخر ، في : نهاية الإحكام : 2 / 511 .