تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
والرمّان ( لا قصداً ) منه ولا من وليّه لخصوص تلك الثمرة - لا في مبدأ المسافة ولا في أثنائها - ليتحقق صدق اسم المرور ، وللإجماع عليه . ولو عيّنها بالإشارة واختلف الاسم كان قاصداً ، بخلاف العكس . ( قيل ) في المشهور ( : جاز الأكل ) منها مقتصرين عليها ( 1 ) ، ونقل الإجماع عليه من جماعة ( 2 ) . وقيل بإضافة الزرع والخُضَر ( 3 ) ، ونقلت عليه الشهرة ( 4 ) ، ونقل أنّه قول الأكثر ( 5 ) ، ونُسب إلى بعض نقل الإجماع فيه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كالشيخ الصدوق ، في : المقنع : 371 ، والشيخ الطوسي ، في : النهاية : 370 ، و : المبسوط : 6 / 288 ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 226 ، و : 3 / 126 . قال الشهيد الأوّل ، في : الدروس الشرعية : 3 / 20 درس 205 : « جوّزه الأكثر » . وقال ابن فهد ، في المهذّب البارع : 2 / 444 : « وأكثر الأصحاب عليه » . ( 2 ) كالشيخ الطوسي في : الخلاف : 6 / 98 مسألة ( 28 ) ، وابن إدريس ، في : السرائر : 2 / 226 ، و 3 / 126 . وصرّح الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 3 / 372 ، بندرة المخالف قبل زمان المحقق الحلّي . ( 3 ) ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي ، في : الكافي : 322 ، و : الشيخ الطوسي ، في : الاستبصار : 3 / 90 في ذيل الحديث 307 ، والمحقق الحلّي ، في : شرائع الاسلام : 2 / 55 ، والشهيد الأوّل ، في : اللمعة الدمشقية : 114 ، والماتن ، في : تذكرة الفقهاء : 10 / 410 مسألة 200 ( وهؤلاء الثلاثة اقتصروا على إضافة الزرع ) ، وابن فهد الحلّي ، في : المقتصر : 181 ، وغيرهم . ( 4 ) ناقل الشهرة المحقق السبزواري ، في : كفاية الأحكام : 101 ط حجرية . ( 5 ) قال ابن فهد الحلّي ، في : المقتصر : 181 : « لم يفرّق الأصحاب بين النخل وغيره من الشجر والمباطخ والزرع ، وفرّق المصنّف - يعني به المحقق الحلّي - . . . وجمهور الأصحاب على الإباحة في الكلّ » . وانظر : مسالك الأفهام : 12 / 99 . ( 6 ) ظاهر عبارة الشهيد الثاني ، في : مسالك الأفهام : 12 / 99 ، نسبة نقل الإجماع إلى الخلاف . ولكن التأمل في العبارة يعطي أنّ المنسوب إلى الخلاف الإجماع على أصل الحكم لا على التعميم للزرع والخضر . ويتضح ذلك بمراجعة : الخلاف : 6 / 98 مسألة ( 28 ) . وربّما يستفاد نقل الإجماع من عبارة المقتصر المتقدّمة في الهامش السابق ، بضميمة كون المخالف الذي ذكره معروف النسب .
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 355 | الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي / السيد محمد حسين الرضوي الكشميري