الشرط ، أو التصدّق بكلّ المحتمل . وفي الناقص ; إمّا الصدقة بالمحتمل ،
أو الصلح .
وفي صورة العلم بالمقدار تتعيّن الصدقة .
ولا فرق في ذلك بين ما أُخذ من يد الجائر وغيره ، والعلم بجهة
الحرام كخمس وزكاة علم بالأرباب ( 1 ) . والمتولّي لتلك الأُمور المالك مع
قابليته ، وإلاّ فوليّه . ويجزي الدفع إلى الحاكم مطلقاً . وفي صورة الامتزاج
بالوقف فقط يتعيّن الصلح ويجعل وقفاً . ولو كان مع الوقف وغيره أُعطي
كلٌّ حكمه . ولو دخل أبوه أو أحد محارمه ممّن ينعتق عليه في الحرام مع
حصول الشرط ; قوي العمل بالإطلاق ، فيحكم بالدخول تحت الخمس .
ولو كان عددهما في السابق معلوماً ، فحصل الجهل من جهة النتاج ; احتمل
العمل على الإطلاق ، والتوزيع على النسبة . وإذا تعيّن لبعض الحرام أرباب
دون البعض الآخر كان لكلٍّ حكمه . ولو كان الخليط المجهول من اللُّقطة
صولح وعرّف ، ويحتمل سقوطه والاكتفاء بالخمس .
ولو وقع الصلح مع الحاكم في مقامه ، أو أُعطي الخمس ، فاتفق أنْ
علم صاحبه ; ردّ إليه ما بقي . ولا ضمان على الدافع ، ولا الآخذ من الفقراء
والمساكين ، لا في صورة الخمس ولا في غيره ، إنْ كان الدافع هو الحاكم .
ولو كان المتصدّق مَن في يده ضمن ، وله الأجر .
ولو كان الحرام وقفاً عامّاً جُهلت جهته ، أو خاصّاً مجهول الصاحب ،
واختلط بمثله من الوقف - مجانس أو غير مجانس - أو بملك ; احتمل
جريان الحكم وانفساخ الوقف ، وبقاؤه وإرجاعه إلى القواعد .
هامش
( 1 ) كذا العبارة في كلّ النسخ .