ومَنْ دُعِيَ سلطاناً بلا شوكة ، كبعض سلاطين الهند ; لا يدخل تحت
الحكم ، ولا مدخل للنسب .
والأقوى عدم سقوط حقّ الزكاة لو أخذها ( 1 ) ، لكنّه يحتسب ما بقي
بعد أخذها ، فيزكّى وإنْ نقص عن النصاب بعده .
( السابع : إذا امتزج ) مزج الأجزاء ، أو اختلط خلط الأفراد ( الحلال )
من المال الطلق ( بالحرام ) كذلك مع قابليته لتملّكه ( ولا يتميّز ) أصلاً ( 2 )
وجب عليه أنْ ( يصالح ) مَن يعرف من ( أربابه ) كلاًّ أو بعضاً ، بما
يرتضونه ، مع عدم الإجحاف ، فإنْ طلبوا زائداً صولحوا صلحاً قهرياً ( 3 ) ،
لوجوب التخلّص منه . وإعطاء جميع المحتمل ( 4 ) ، لتحصيل يقين البراءَة ;
إجحاف وإضرار . والاقتصار في الردّ على المتيقّن ( 5 ) - وإنْ وافق الأصل -
هامش
( 1 ) المسألة ذات وجهين ، انظرهما في : جامع المقاصد : 4 / 45 - 46 ، و : مسالك الأفهام
: 3 / 143 ، بل ذات قولين ، فراجع : رياض المسائل : 8 / 199 - 200 .
( 2 ) قال السيد العاملي ، في : مفتاح الكرامة : 4 / 120 : « قد ذكر الأكثر في المقام أربع صور .
الأُولى : ما ذكره المصنّف . الثانية : ما سيذكره ، وهي : ما يكون قدر الحرام ومستحقّه
مجهولين . الثالثة : أن يكونا معلومين . الرابعة : أن يعلم القدر دون المالك مع عدم
التمييز » .
( 3 ) كما ذهب إليه الماتن ، في : إرشاد الأذهان : 1 / 292 . وعلّق المقدس الأردبيلي ،
في : مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 322 ، على ذلك بقوله : « والظاهر أنّ الصلح مثال
ويصحّ غيره ، والغرض تحصيل رضاه والخروج من حقّه » .
( 4 ) وهو الموافق للاحتياط كما في : مدارك الأحكام : 5 / 388 ، وللاحتياط التام ، كما
في : الحدائق الناضرة : 12 / 366 .
( 5 ) وهو ما احتمله السيد محمد الموسوي العاملي ، في : مدارك الأحكام : 5 / 388 ،
والمقدّس الأردبيلي ، في : مجمع الفائدة والبرهان : 4 / 321 ، والسبزواري ، في :
كفاية الأحكام : 43 ط حجرية ، والسيد الطباطبائي ، في : رياض المسائل :
5 / 239 .